شبكة منتديات الطريق إلى الله
 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة 829894
ادارة المنتدي  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة 103798
شبكة منتديات الطريق إلى الله
 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة 829894
ادارة المنتدي  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة 103798
شبكة منتديات الطريق إلى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة منتديات الطريق إلى الله

المنتدى دعوى والدخول ونقل المحتويات متاح لكل مسلم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولfacebooktwitter
Cool Red Outer
    Glow Pointer
أحبائنا اعضاء وزوار المنتدى الكرام نرجوا فتح الراوبط التالية لمعرفة شروط الإستخدام ۩۞۩ قوانــيــن عــــامـــــة ۩۞۩
نرجوا من إخواننا الأعضاء عدم إنشاء أى مواضيع سياسية بدون تأصيل شرعى لأن ذلك قد يعرض عضويتك للإيقاف
هذه دعوتنا : دعوة الى الهجرة إلى الله بتجريد التوحيد، والبراءة من الشرك والتنديد، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له. دعوة إلى إظهار التوحيد، بإعلان أوثق عرى الإيمان، والصدع بملة الخليلين محمّد وإبراهيم عليهما السلام، وإظهار موالاة التوحيد وأهله، وإبداء البراءة من الشرك وأهله. دعوة إلى تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور المناهج والقوانين والأديان إلى عدل ونور الإسلام. دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصافي، وكسر صنميّة علماء الحكومات، بنبذ تقليد الأحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين، ولبّسوا على المسلمين... دعوة إلى البصيرة في الواقع، وإلى استبانة سبيل المجرمين، كل المجرمين على اختلاف مللهم ونحلهم {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين}. دعوة إلى الإعداد الجاد على كافة الأصعدة للجهاد في سبيل الله، والسعي في قتال الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحلافهم لتحرير المسلمين وديارهم من قيد أسرهم واحتلالهم. ودعوة إلى اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين الله، الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله

أبحث على الأنترنت
تابعونا على مواقع أخرى


 

  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


الدولة :  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Egypt10
ذكر
الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 4723
مدى تفاعل العضو : 17548
تاريخ الميلاد : 19/01/1991
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
العمر : 33
الموقع : https://islam4u.yoo7.com
الحالة الإجتماعية : خاطب

 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة    ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Emptyالسبت يونيو 01, 2013 4:56 pm


السلام عليكم اخواني وخواتي الاعضاء وتحية معطرة مني لكم
احببت اليوم ان انزل هالموضوع الشامل و تجميع لفتاوى الحيض والاستحاضه واحكامها من
من
الكتاب والسنة الشريفة يارب تفيدكم وتكون مرجع لكل من لديه سؤال وما شرط
اين كان ان يدخل ويقرا كل ما موجود ممكن الي بيرغب بسؤال او عندو مشكلة او
استفسار رح يلاقي السؤال الي بدو ويقراو
وان شاء الله يلاقي الاجابة ويكون موضوع شامل باذن الله
وارجو الدعاء وتحياتي للجميع



كيفية الغسل من الحيض والجنابة والاحتلام
كيفية الغسل من الحيض والجنابة والاحتلام

هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟
ج:
إذا كان في النهار كفاه ذلك ، والأفضل أن ينويهما جميعا وذلك بأن ينوي
بغسله: الجمعة والجنابة ، وبذلك يحصل له- إن شاء الله- فضل غسل الجمعة .
===
كيفية الغسل من الحيض والجنابة
س : امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها . ج
: أولا : المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة
الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل
منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم
بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ،
ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء
على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل .
أما
الجنب فلا يحتاج للسدر ، والماء يكفي ، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من
الدش ، أو بالغرف من الحوض ، أو من إناء ، أو غير ذلك ، كله جائز والحمد
لله .
==
متى يجب الغسل على المُحتلم ؟
الجواب
: لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء وهو المني لقول
النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ومعناه أن ماء الغسل يكون من ماء
المني ، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم أما إن جامع زوجته فإن عليه
الغسل وإن لم يخرج منه الماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ مس الختان
الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم في صحيحه.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق على صحته زاد مسلم في صحيحه وإن لم ينزل
وفي
الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس رضي الله
عنهما قالت يا رسول الله [ إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل
إذا هي احتلمت ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء
وهكذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم.. والله ولي التوفيق.




حكم الجماع فترة الحيض


لقد اختلفت الناس منذ القديم في مواقفهم حيال المرأة وقت حيضها.
وشدد اليهود في وجوب اعتزالها واعتبروا أن من مسها كان نجساً، وكانوا يعتزلونها في المأكل والمشرب والفراش.

كما أن المجوس والعرب في جاهليتهم كانوا لا يساكنوا الحائض ولا يؤاكلونها.
في حين كانت النصارى تتهاون في أمر الحيض فلا تفرق بين الحيض والطهر لا في الجماع ولا في غيره.

وجاء
الإسلام بالاعتدال ونزلت الآية الكريمة فوضعت الأمور في نصابها بميزات
مصلحة الفرد والمجتمع، فقرر أن الحيض ضرر وأذىّ للرجل والمرأة على السواء
لكنه في نفس الوقت كرم المرأة على السواء لكنه في نفس الوقت كرم المرأة،
فلم يجعلها نجسة ولا مستقذرة.

وجاءت السنة النبوية على لسان محمد
صلى الله عليه وسلم : معلم الناس الخير، لتوضح أن الاعتزال إنما يكون لموضع
الأذى دون غيره وبين للناس أن عاشروا أزواجكم واصنعوا كل شيء إلا الجماع.

عن
عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله
النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في " .رواه مسلم.


وعن عبد الله بن سعد قال: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها".
وقد
دلت الآية على وجوب اعتزال المرأة في المحيض فقوله تعالى : "فاعتزلوا
النساء في المحيض".أمر، والأمر يقتضي الوجوب.. وعلى تحريم وطء الحائض إجماع
علماء المسلمين ومستحله كافر..

فعن أبي
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضاً
في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل
على محمد ".


والنفساء كالحائض وإن جامع الرجل زوجته الحائض،
عالماً بالحيض وبالتحريم، لكنه غير مستحل له، مختاراً غير مكره، فقد أترتكب
معصية كبيرة ويجب عليه التوبة.

ويسن له أن يتصدق بدينار إن وطئها
في إقبال الدم وبنصف دينار في إدباره لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا واقع الرجل أهله وهي حائض،
إن كان دماً أحمراً فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار".

وغير المستحل، إن كان ناسياً أو جاهلاً لوجود الحيض أو جاهلاً لتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة.

أما
مباشرة الرجل زوجته من فوق الإزار وهي حائض والاستمتاع بمداعبتها من فوق
السرة وما تحت الركبة فهو مباح باتفاق العلماء لما صح من فعله عليه الصلاة
والسلام .

فعن ميمونة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض .
وفي رواية : كان يباشر نسائه فوق الإزار وهن حيض .

ولما
ورد عن حكيم بن حزام عن عمه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي
من امرأتي وهي حائض؟ قال : لك ما فوق الإزار" رواه أبو داود .

ولمفهوم
اعتزال النساء في المحيض قولان مشهوران عند العلماء المسلمين : الأول لابن
حنبل والأوزاعي وعكرمة ومحمد بن الحسن، وهؤلاء يرون أنه يجب اعتزال موضع
الأذى وهو مخرج الدم، ويحرمون بذلك الجماع دون غيره.
لعموم قوله صلى
الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا الجماع وجعلوا قوله صلى الله لك ما فوق
الإزار ، خاص بالسائل، عم حكيم بن حزام، فلا يخصص عموم الأحاديث الأخرى
فعند الحنابلة إذاً، يجوز للرجل الاستمتاع بما بين السرة والركبة من زوجته
حال المحيض دون حائل عدا الوطء.

وبعض الشافعية يفصلون في هذا الأمر، جامعين بين الأحاديث الواردة بقولهم : إن كان المباشرة يضبط نفسه عن الفرج جاز وإلا لم يجز.

والثاني
للحنفية والمالكية وجمهور الشافعية، وهؤلاء يرون وجوب اعتزال ما بين السرة
والركبة" ما تحت الإزار" وتحريم التمتع به سداً للذريعة، ولأن من وقع حول
الحمى يوشك أن يرتع فيه، ولظاهر الأحاديث الواردة في ذلك.

منها حديث
عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها"
متفق عليه .

ولما رواه زيد بن أسلم أن رجلاً سأل النبي صلى الله
عليه وسلم فقال : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم :
" لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها".

ولكن متى تحل الزوجة لزوجها:

قال تعالى : "ولا تقربوهن حتى يطهرن " والطهر انقطاع دم الحيض "فإذا تطهرن" أي فإذا اغتسلن بالماء"فأتوهن من حيث أمركم الله " أي فجامعوهن في المكان الطاهر من الحيض الذي أمركم وأذن لكم في إتيانه وهو القبل، ولأنه موضع النسل.
وعلى هذا لا يحل وطء الزوجة التي تنتهي حيضتها حتى تتطهر بغسل، أو بتيمم.
وبهذا قال الشافعية والمالكية والحنابلة وزفر من الحنفية.
وجمهور الحنفية على جواز قربها دون غسل إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدته وهي عندهم عشرة أيام ولكن يندب لها عندهم أن تغتسل.
وذهب أين حزم في روايته عن عطاء ومجاهد قولهما في الحائض إذا رأت الطهر : فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها.

الحكام الصحية :
ولا
شك أن رأي الجمهور، باغتسال المرأة لكامل جسدهاً قبل الوطء يتوافق مع
الرأي الطبي، ففيه تنشيط لأعصابها ولدورتها الدموية بعد فترة الحيض وما
يرافقها عادة من همود وتعب، خاصة وأن الرائحة الخاصة للمرأة أثناء حيضها لا
تقتصر على فرجها بل تمتد غالباً إلى مفرزات الجلد كافة، فيكون الغسل هو
المناسب صحياً لزوالها، وهو الأقرب لمحبة الله سبحانه " إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين " .
فالأطباء منذ القديم أمثال أبو قراط وجالينوس اعتقدوا بوجود سموم في دماء الحيض، وأن بدن المرأة في تلك الفترة خبث كله .
وعزى د. ماخت ذبول الخضراوات إذا ما تناولتها الحائض إلى وجود تلك السموم.
كما
أعلن جورج فان سميث أن وفاة حيوانات الاختبار بعد حقنها بكمية ضئيلة من
دماء الحيض يعزى إلى وجود سموم فيها أسماها السموم الحيضية، غير أن برنارد
زونديك برهن أن وفاة تلك الحيوانات يعزى إلى وجود الجراثيم في الحيض وليس
لوجود سموم فيها.

ولقد أيدت الأبحاث الطبية الحديثة ما أثبته الشرع،
مما قرره القرآن العظيم من ضرر وأذى يلحق كلاً من الرجل والمرأة إذا حصل
الوقاع أثناء الحيض:

فعند المرأة : بعد انتهاء فترة الحيض يبدأ
المبيض بإفراز هرمون الجريبين الذي يزداد تدريجياً ليصل ذروته في وقت
الإباضة"في اليوم الرابع عشر لدروتها الطمثية"، ثم ينخفض تدريجياً لينعدم
مع بدء الحيض التالي ويبقى منعدماً طيلة فترة الحيض.

وفي حياة المرأة الجنسية يقوم هرمون الجريبين بوظائف دفاعية هامة لعضويتها.

فهو
يحض على نمو الطبقة البشروية الغدية لبطانة الرحم، ويزيد من مفرزاته
المخاطية حيث تتشكل منها في عنق الرحم سدادة مخاطية تغلق زمن الطهر وتحول
دون دخول الجراثيم التي يحملها عضو الرجل عادة أثناء الجماع إلى الرحم،
مانعة حصول أي إنتان كما يزيد الجريبين من نشاط أهداب الخلايا البشروية،
والتي تساهم أيضاً في دحر أي أنتان، وينعدم كل هذا النشاط الوقائي للرحم
أثناء الحيض لانعدام إفراز هذا الهرمون في تلك الفترة، كما أن مخاط السدادة
يتميع وينزلق مع دم الحيض تاركة عنق الرحم مفتوحاً أمام الجراثيم الغازية.
وفي المهبل، فإن للجريبين فعل منم للخلايا مفتوحاً أما الجراثيم الغازية.
وفي
المهبل، فإن للجريبين فعل منم للخلايا الظهارية لبطانته يزيد من سماكتها
بحيث تشكل طبقتها السطحية حاجزاً دفاعياً هاماً، كما يزيد الجريبين من
مفرزات المهبل الحامضية "لوجود حامض اللبن "، هذا الوسط الحامضي يمنع
الجراثيم الممرضة ويقتلها ويطهر المهبل منها.
أما أثناء المحيض، فإن
الدم النازف، وانعدام الجريبين، يعدل الوسط الحامضي للمهبل أو يجعله قلوياً
مما يخفض من مقاومته للإنتان إلى حد كبير ويجعله صالحاً لتكاثر الجراثيم
الممرضة مما يؤهب للالتهاب.
ويحمل عضو الرجل على سطحه العديد من
الجراثيم بشكل متعايش غير ممرض في الحالات الاعتيادية، وهي تدخل مهبل
المرأة بشكل عفوي أثناء الجماع.
ولعدم وجود أي مقاومة للجراثيم في
المهبل، فإنها تنتقل عبر عنق الرحم المنفتح خلال هذه الفترة منتقلة إلى
باطن الرحم وتدخل من خلال غشائه المتسلخ النازف إلى الدورة الدموية مما
يؤدي إلى حصول التهابات خطيرة في الرحم قد تمتد إلى الحوض والملحقات
والمبيض وما يرافق ذلك من آلام شديدة، كما أنها قد تؤدي إلى العقم.
وإذا
أضفنا لهذا كله أن مقاومة المرأة للأمراض تتضاءل إلى حدها الأدنى أثناء
المحيض علمنا خطر الجماع على المرأة في تلك الفترة وإمكانية تيقظ ما كان
كامناً من التهابات في أعضائها الجنسية، ومن اشتداد الانتان وخطورته عليها.

هذا
ومن طبيعة العمل الجنسي أن يتقلص الرحم أثناء الرعشة الجنسية ثم يسترخي
مرتشفاً محتويات المهبل من مني ومفرزات، وما تحتويه من جراثيم ممرضة، تدخل
إلى باطن الرحم المتسلح أثناء الطمث مؤدياً إلى التهاب الرحم أيضاً.

هذا
علاوة على أن مني الرجل يحتوي على مادة البروستاغلاندين، وهي مادة إذا
دخلت الدورة الدموية للأنثى أدت إلى إحداث نقص شديد في مناعتها وقد تتعرض
بذلك للهلاك عند إصابتها بأضعف الأمراض، لكن رحمة الله جعلت من بطانة الرحم
عندها سداً منيعاً، إذ تقوم بإفراز مادة مضادة للبروستاغلاندين، تعدلها
وتمنع تسربها إلى جسم المرأة إذا حصل الجماع وقت الطهر.
أما إذا حصل
أثناء المحيض فإن بطانة الرحم المتسلخة تكون غير قادة على القيام بهذه
المهمة ويستطيع البروستاغلاندين، بعد أن يرتشف إلى باطن الرحم أن ينفذ إلى
الدورة الدموية ليقوم بدوره المخرب.
والهرمونات النخامية "الجريبين"
التي تكون منخفضة جداً أو معدومة أثناء المحيض لا غنى عنها لإفراز المادة
الشبقية في مهبل المرأة أثناء الجماع، وهذا ما يجعل المرأة معرضة بطبعها عن
الجماع في فترة حيضها، وهذا ما يوضح كيف أن الخطاب وجه في الآية إلى
الرجال دون النساء.

وهناك دراسة حديثة تبين علاقة حدوث سرطان عنق الرحم بكثرة حدوث الجماع أثناء المحيض.

أما
عند الرجل : فالجماع أثناء المحيض يؤدي إلى تسرب مفرزات المهبل ودم الطمث
وما فيها من جراثيم إلى إحليل الرجل مؤدية إلى التهابات فيه متباينة الشدة
وقد تمتد منه لتصل إلى الحويصلات المنوية فالموثة "البروستات" فالبربخ
فالخصية، مؤدية إلى آلام شديدة في العجان، أثناء المشي والتبول والجلوس .
وإن عدم إصابة رجل ما إذا وطئ زوجته مرة وهي حائض لا يعني أبداً انعدام وجود عوامل الأذى.
ثم أن رؤية الدم ورائحته الكريهة كثيراً ما تعرض الزوج للنفور والاشمئزاز ويؤدي لإصابته بما يسمى "القرف الجنسي" تجاه زوجته .
وقد
أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف دراسة ميدانية عند 60 امرأة تأكد له من
خلالها وجود دورة لعضويات المهبل مرتبطة تماماً بالدورة الهرمونية للمبيض
حيث وجد أن عصيان دودرلين"النافعة" تتواجد بكثرة طيلة فترة الطهر وتختفي
تماماً أثناء الطمث في حين تواجدت أثناءه الجراثيم الضارة بأعداد كبيرة حيث
تتوضع في أسفل المهبل في حين بدا الجزء العلوي منه خالياً منها تماماً.
كما وجد أن المشعرات المهبلية تزدهر وقت الحيض أربعة أضعاف ما كانت عليه وقت الطهر.
وعصويات
دودرلين هي الحارس الأمين في المهبل ضد الجراثيم الضارة وهي تعيش على
مخزون السكر في خلايا المهبل، هذا المخزون يتعلق بنسبة الهرمونات المبيضية
في الدم، حيث وجد أن أعلى تركيز للسكر في هذه الخلايا يكون في منتصف الدورة
الشهرية، ويقل تدريجياً حيث ينعدم تماماً قبيل الحيض بساعات وأثناءه.
وهذا
هو السبب في أن عصويات دودرلين تلك تصل إلى قمة تكاثرها ونشاطها في منتصف
الدورة. وعند حدوث الحيض نزول الدم فإن درجة التأين الحمضي للمهبل تنقلب
إلى القلوية فتموت تلك العصويات وتنجرف مع تيار الدم إلى الخارج، مما يهيؤ
الفرص كلها لنمو وتكاثر الجراثيم الضارة.
وذلك لأن عصويات دودرلين تحول السكر إلى حمض اللبن القاتل للجراثيم الضارة فتمتنع عن التكاثر أو تموت مع وجود عصويات دودرلين.
وفي
غياب عصويات دودرلين تتكاثر الجراثيم الضارة المهبلية كما تستدعي
صويحباتها من جراثيم الشرج ومجرى البول، كأنما حفل أقيم ووليمة قد أعدت
والشرطي غائب، فتتكاثر أيضاً، وليس من رادع يمنع دخولها إلى باطن الرحم
المتهتك، وهكذا فعضو الرجل الرطب والذي يتلوث في مدخل المهبل بتلك الجراثيم
يدخلها معه لتقوم بفعلها الغادر المؤذي لكل الجهاز التناسلي للمرأة.

وصفوة
القول فإن أضراراً واضحة أثبتها الطب تلحق بكل من شريكي الجماع إذا حصل
أثناء المحيض، ويمكن أن تكون هي، مع غيرها مما لم نعرفه بعد، هو الأذى
المذكور في قوله تعالى : " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى" وهو إعجاز قرآني
طبي، يأتي في قمته أن يكون الأمر للرجل لأنه هو العنصر الفاعل في المناسبة
الجنسية، ولأن المرأة تعافها بطبعها أثناء المحيض.

ولأن النفاس، هو وضع فيزيولوجي "غريزي" مشابه، كان اعتزال المرأة فيه واجب كذلك، وهو ما اتفقت عليه المذاهب الإسلامية.
الاستحاضة: إذا كان الفقهاء قد اتفقوا على حرمة الوطء في الفرج أثناء المحيض والنفاس فقد اختلفوا في الحكم عليها إذا كانت المرأة مستحاضة.

وفي
بحث مستفيض عرض الدكتور ضياء الدين الجماس الحالة المرضية التي تكون عليها
المرأة في أثناء استحاضتها ثم ناقش الآراء الفقهية المتباينة حول الحكم
الشرعي للجماع فيه، نقتطف منها الخلاصة التالية:
الاستحاضة حالة تشبه المحيض من حيث وجود سيلان دموي من الفرج، لكنها تختلف عنه أنها حالات من نزوف مرضية لها أسباب كثيرة أهمها:
1. النزوف الطمثية: وتنجم عن تطاول فترة الحيض الطبيعية، ولا يخلوا الجماع فيها من خطر التهاب الرحم ورضوضة كما بينا.
2. النزوف الرحمية: وهي نزوف تحدث لسبب أو علة موضعية في الرحم وهي إما تحدث أثناء الحمل أو في غير حالة الحمل.
فالنزوف التي تحدث أثناء الحمل، كالرحى العذارية والحمل خارج الرحم وارتكاز المشيمية المعيب أو انقلاعها الباكر..

وكلها حالات مرضية قد تهدد حياة الأم أو الجنين، كما أنها تزداد سوءاً بالجماع الذي يرض الرحم ويفاقم الحالة المرضية.
أما
في غير فترة الحمل، فهناك حالات عديدة يمكن أن تؤدي إلى النزوف
الرحمية"الاستحاضة"، كالتهاب باطن الرحم والأورام السليمة والخبيثة
والبوليبات وعقب الرضوض التي تصيب الجهاز التناسلي للمرأة ودوالي المهبل
وعنق الرحم، وأكثرها يزيد الجماع من شدة الرض وكمية النزف ويجب استشارة
الطبيب المعالج قبل الإقدام على جماع المصابة بها.

ثم يستعرض د.
الجماس الآراء الفقهية فيقول بأن الجمهور ذهبوا إلى إباحة وطء المستحاضة،
مستدلين إلى ما رواه أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش " أنها كانت
مستحاضة وكان زوجها يجامعها وقال : كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها
"..

وأما عند الحنابلة فالرواية الراجحة أن المستحاضة لا توطأ إلا أن يخاف الزوج على نفسه الوقوع في محظور .

وتستند هذه القاعدة إلى ما رواه الخلال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "المستحاضة لا يغشاها زوجها".
هذا بالإضافة إلى التعليل المنطقي من أن المستحاضة بها أذى الحيض، فيحرم وطؤها كالحائض.
ويرى
الدكتور الجماس أن رأي الحنابلة هذا هو المطابق لظاهر النص القرآني ولرأي
الطب الوقائي وعلم الصحة، بل إن دم الحيض كما علمنا هو دم صحة في عرف جمهور
الفقهاء، ولما كان الجماع محرماً باتفاق الفقهاء في هذه المرحلة
السليمة)(صحياً) من حياة المرأة، فمن باب أولى منعه في حالة نزفها المرضي "
الاستحاضة" وكيف يمكن أن يستسيغ الرجل أن يأتي امرأته وهي مريضة تخشى على
نفسها الهلاك أو زيادة النزف والأذى ؟

ونحن مع الدكتور الجماس في معالجة موضوع الوطء وقت الاستحاضة على الوجه التالي:
1.
الأولى والأكمل والأطهر أن يمتنع الزوج عن الوطء وقت استحاضة زوجته ما لم
يكن هناك ضرر عليه، وله الجماع ما لم يكن هنالك ضرر على الزوجية.
2.
يرجى الرأي في النهاية إلى الطبيب المعالج الاختصاصي، فهو وحده الذي يمكنه
أن يقرر إمكانية الجماع أو منعه تبعاً لحالة المرأة الصحية، وأن يقدر مدى
الضرر الحاصل نتيجة الوطء على كل من الزوجين، والشرع قد أعطاه هذا الحق
"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
ومن خلال بحثنا هذا ندرك عظمة
الدين الإسلامي الحنيف في منع كل ما هو ضار لصحتنا، وهي تزداد رسوخاً في
قلوبنا على مر العصور، ومع تقدم العلوم والمعارف الطبية وأنه دين الفطرة
السليمة الذي يتوافق قطعاً مع الحقائق العلمية، وهو دين الحق المنقذ لنا من
الضلال والهلاك في ديننا وآخرتنا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam4u.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


الدولة :  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Egypt10
ذكر
الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 4723
مدى تفاعل العضو : 17548
تاريخ الميلاد : 19/01/1991
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
العمر : 33
الموقع : https://islam4u.yoo7.com
الحالة الإجتماعية : خاطب

 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة    ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Emptyالسبت يونيو 01, 2013 4:57 pm


هل
يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها؟ وهل لها أن تقرأ القرآن
الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف؟



الحمد
لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا
الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو
نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد
اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ
كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.
وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.
والجواب
عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب،
الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من
حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ،
فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج
على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأآ الحائض
والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأآ ما تيسر من القرآن في
جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي
صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) ولم ينهها عن قراءة القرآن.
ومعلوم
أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه
صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي
وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة
ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة
الوداع.
ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو
كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى
لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ
تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا
إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي
رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ
وقال: هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا
يقرأ حتى يغتسل. اهـ .




ماهو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفساء؟

هذة
الدماء المذكورة تخرج من محل واحد ولكن تختلف أسماؤها وأحكامها بأختلاف
أسبابها، فأما دم النفاس فسببه ظاهر، وهو الدم الخارج من الانثى بسبب
الولادة، وهو الدم المحتبس وقت الحمل فى الرحم، فاذا ولدت خرج هذا الدم
شيئا فشيئا وما تولد بعد الولادة وتطول مدته وقد تقصر، أما أقله فلا حد له
قولا واحدا، وأما أكثره فعلى المذهب ماجاوز الاربعين ولم يوافق عادة حيض
فهو استحاضة، وعلى الصحيح لا حد لاكثره .
وأما الدم الذى يخرج بغير سبب
الولادة فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنثى اذا صلحت للحمل والولادة
يأتيها الحيض.غالبا.فى أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها، ولذلك من حكمة
وجود الدم منها أنه أحد أركان مادة حياة الانسان ففى بطن الأم يتغذى بالدم
ولهذا ينحبس.غالبا.فى الحمل، واذا كان هذا أصل. وهو الواقع الموجود. عرف أن
أصل الدم الخارج من الأنثى حيض؛ لأن وجوده فى وقته يدل على الصحة
والاعتدال،وعدمه يدل على ضد ذلك، وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم
بالشرع والعلم والطب.
ولذلك قال العلماء فى حده هو دم طبيعة وجبلة يأتى
الأنثى فى أوقات معروفة، والتسميه تابعة لذلك والشارع أقر النساء على هذه
التسمية لهذا الدم الخارج منهن وعلق عليه من الاحكام الشرعية ما علق، ففهم
الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم ومتى زال زالت؛ لأن الحكم
يدور مع علته وجودا وعدما، فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقتوع به أنه
لاحد لأقل الحيض سنا وزمنا ولا أكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، بل
الحيض هو وجودالدم والطهر فقده، ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر
النصوص الشرعية ظاهر عمل المسلمين، ولأنه لايسع النساء العمل بغير هذا
القول.
وأما المشهور من المذهب أن أقل زمن حيض المرأة تسع سنين وأكثره
خمسون سنة وأقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثرة خمسة عشر يوما، وما خرج عن هذا
فهو دم فساد لا تترك له العبادة وان زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر
اليه حتى يصير يتكرر ثلاثا فيصير عادة تنتقل اليه ثم تقضى ما صامته أو
اعتكفته ونحوه.
وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر، وبالاجماع أن النساء يتفاوتن فى هذه الأمور تفاوتا ظاهرا.
والاسماء
ثلاثة اقسام؛ شرعية، ولغوية،وعرفية، وكلها تتطابق على أن هذا الدمحيض وأن
عدمه طهر، فعلى المذهب الاستحاضة من تجاوز دمها خمسة عشر يوما أو كان دما
غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة أو كان قبل تسع سنين أو بعد خمسين
سنة، وأما على القول الصحيح فالحيض هو الاصل والاستحاضة عارض لمرض أو نحوه
وعلى
كل، فانه اذا ثبت استحاضتها فان كان لها عادة قبل ذلك رجعت الى عادتها
فصارت العادة هى حيضتها وما زاد فهى استحاضة تغتسل وتتعبد فيه، وان لم يكن
لها عادة وصار دمها متميزا بعضه غليظ وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أحمر
أو بعضه منتن وبعضه غير منتن فالغليظ والاسود والمنتن حيض والاخر
استحاضة،ولكن يشترط فى المتميز أن يكون صالحا للحيض لاينقص عن يوم وليلة
ولا يزيد عن خمسة عشر يوما.
والصواب عدم اعتبار ذلك كماتقدم ، فان لم
يكن لها عادة ولا تمييز جلست من كل شهر غالب الحيض ستة أيام أو سبعة
للاحاديث الثابتة فى ذلك ثم تغتسل اذا مضى المحكوم بانه حيض وتسد الخارج
حسب الامكان وتتوضأ لوقت الصلاة وتصلى بلا عادة.
والله أعلم



لم تتقين من طهارتها من الحيض فصلَّت وصامت




لقد
اغتسلت في الليل عند السحور لأنني أعلم أن الدورة ستنتهي اليوم ، وتسحرت ،
وصمت وصليت أيضا ، ولم ينزل أي شي خلال الفترة من الفجر إلى وقت أذان
المغرب ، وعندما أردت الذهاب إلى الصلاة اكتشفت أن الدورة انتهت عندي ، فهل
صيامي وصلاتي صحيحان ؟.



الحمد لله
لا يجوز للمرأة الحائض أن تبادر إلى الاغتسال من حيضتها والصلاة والصيام قبل التيقن من انتهائها .
وتَعرف المرأة انتهاء حيضتها بخروج سائل أبيض معروف لديهن وهو القَصَّة البيضاء ، وبعض النساء تعرف طهرها بجفاف الدم .
فعلى المرأة أن لا تغتسل من الحيض حتى تتيقن حصول الطهر .

قال الإمام البخاري رحمه الله :
بَاب
إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ ، وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى
عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ
: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ
بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ . وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ
يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ
هَذَا ، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ . انتهى .

(بِالدُّرَجَةِ) : ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا .
(الْكُرْسُفُ) هو القطن .
(الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"
اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان
الحيض , واختلفوا في إدباره فقيل : يعرف بالجفوف , وهو أن يخرج ما يحتشي به
جافا , وقيل : بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف – أي : البخاري - . .
وفيه
: أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر , واعترض
على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر
فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض , بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند
انقطاع الحيض ، قال مالك : سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه
عند الطهر " انتهى .


وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد ، فما الحكم ؟ فأجاب :
"
صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها
طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء
يأتين بالقطن لعائشة - رضي الله عنها - فيرينها إياه علامة على الطهر ،
فتقول لهن : لا تعجَلْنَ حتى ترينَ القصَّة البيضاء .
فالمرأة عليها أن
تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت ، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا
بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي
صلاة الفجر في وقتها ... . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/السؤال رقم 53) .

والسائلة
قد اغتسلت في وقت لم تتيقن فيه انتهاء الحيض ، واكتشافها الحقيقي لطهارتها
من الحيض جاء متأخراً ، فقد كان بعد غروب الشمس على حسب قولها .
فعلى هذا ، ما فعلته السائلة غير صحيح ، وصيامها في هذا اليوم لم يكن صحيحاًَ ، فعليها قضاء ذلك اليوم .
نسأل الله لها التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam4u.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


الدولة :  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Egypt10
ذكر
الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 4723
مدى تفاعل العضو : 17548
تاريخ الميلاد : 19/01/1991
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
العمر : 33
الموقع : https://islam4u.yoo7.com
الحالة الإجتماعية : خاطب

 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة    ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Emptyالسبت يونيو 01, 2013 4:58 pm


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ..

أختي المسلمة :
هذه
مجموعة من فتاوى- الشيخ محمد صالح المنجد- تتعلق بحج الحائض والنفساء،
نقدمها إليكِ لعلها تكون خير عونٍ لكِ على أداء فريضة الحج على النحو الذي
شرّعهُ الله عز وجل.



******

ما تفعله الحائض من الميقات إلى آخر الحج

السؤال:
ماذا تفعل المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية في بداية أيام الحج قبل دخول مكة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا
مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات ثم إذا أتت مكة
فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة
فإنها تؤخرهما حتى تطهر . وهكذا تفعل من أتاها الحيض بعد الإحرام وقبل
الطواف .
أما من حاضت بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولو كانت حائضاً .
سئل علماء اللجنة الدائمة : ما حكم حجة الحائض ؟ فأجابوا :
الحيض
لايمنع من الحج ، وعلى من تحرِم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها
لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت
بأركان الحج فحجها صحيح .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 172 ، 173 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
والمرأة
التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت
حائضاً ، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح ، والدليل لذلك أن أسماء
بنت عميس زوجة أبي بكر - رضي الله عنهما – ولدت والنبي صلى الله عليه
وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي صلى الله
عليه وسلّم كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " .
ودم
الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة الحائض - إذا مرت بالميقات وهي تريد
العمرة أو الحج نقول لها - : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار
معناه : أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ،
ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال
لها : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه
رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت
طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو
العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف : فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى
تطهر وتغتسل ، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض :
فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها ، وتنهي عمرتها ؛
لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة .
" 60 سؤالاً في الحيض " ( السؤال 54 ) .

******

متى تطوف الحائض والنفساء

السؤال:
المرأة
النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي
الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب:
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر .
والذي
يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى
الطهر كاملا ، فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي ، وإن سعت قبل الطواف
فلا حرج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف
فقال : لا حرج "
انتهى من رسالة 60سؤال في الحيض

******

الحائض وركعتا الإحرام

السؤال:
كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
ينبغي
أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
ثانيا : إن
هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه
وعنها - حين نفست في ذي الحليفة - أن تغتسل بثوب وتحرم ،وهكذا الحائض أيضا
وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى .
انتهى من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، رسالة 60 سؤال في الحيض

******

حج النفساء

السؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها ؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
"
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله
الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله . أما إذا لم تر الطهر فإن
حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم
منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا ".
انتهى من رسالة 60 مسألة في الحيض

******

هل يجوز استعمال إبرة توقف الحيض لمدة ساعات، من أجل الطواف؟

السؤال:
ما حكم استعمال الإبرة الموقفة للعادة الشهرية أو الحبوب الموقفة للعادة الشهرية علماً بأنها توقف لمدة ساعات فقط ؟
الجواب:
الحمد لله
"لا
بأس به للضرورة ، لكن بشرط أن يكون هذا بعد موافقة الطبيب ، فإذا قال
الطبيب لا بأس أن تستعملي هذه الإبرة أو الحبوب فلا بأس أن تستعملها من أجل
الضرورة . سواء كان لساعات أو أيام" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 392) .
وسئل الشيخ أيضاً :
عن امرأة في أثناء طواف الإفاضة نزلت عليها العادة فأخبرت طبيبة الحملة
بذلك فقالت : سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة ست ساعات وفعلا توقف الدم
ست ساعات ، فطافت من جديد وسعت ، بعد ست ساعات جاءت الدورة ، فهل ما فعلته
صحيح أم ماذا ؟
فأجاب : "إذا كان الوقوف طهراً
كاملاً – والنساء يعرفن الطهر – فلا بأس ، ويكون طوافها صحيحاً ، وأما إذا
لم يكن طهراً صحيحاً فقد طافت قبل أن تطهر ، وطواف المرأة قبل طهرها غير
صحيح" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 393، 394) .

******

ختامًا ...
نسأل
الله سبحانه أن يرزقنا وإياكِ حجًا مبرورًا، يخرجنا فيه من ذنوبنا كيوم
ولدتنا أمهاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
العالمين ..




حكم الصفرة والكدرة بعد الدورة الشهرية

السؤال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيام
الحيض لدي غير منتظمة 9-14 في اليوم 12 رأيت القصة البيضاء ولكنها ليست
بيضاء خالصة (صفره خفيفة جدا لا تذكر)...اغتسلت .. اغتسلت ولكن بعد الغسل
نزلت صفره...فهل أترك الصلاة باعتبار أنها تتبع الحيض آم اعتبرها استحاضه و
أتوضأ لكل صلاه؟



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد
لله. إذا رأت المرأة القصة البيضاء كانت هذه علامة على انتهاء الدورة
الشهرية ثم إذا نزل بعد ذلك عليها صفرة أو كدرة كان ذلك دم فساد في حكم
الاستحاضة لا تعتد به ولا تلتفت إليه ألبتة فتغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ وغير
ذلك من أحكام الطاهرات لما رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه عن أم
عطية رضي الله عنها قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا). ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء). أما إذا رأت ذلك أثناء دورتها قبل انتهائها فهو في حكم الحيض تعتد به وتمتنع عن أداء العبادة.
فعلى هذا ما رأيتيه بعد القصة البيضاء لا حكم له ولا يرفع حكم الطهارة عنك.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


الحكمة من منع الحائض من الصلاة والصيام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة
ممنوعة من الصلاة وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط
صحة الصلاة، وذلك منتفٍ بالحيض، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة
بغير طهور. رواه مسلم.
وقال الله في الحيض ومنافاته للطهارة:
وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[البقرة:222].
وأما
الصوم فمن العلماء من قال إن منع الحائض منه أمر غير معقول المعنى، ومنهم
من التمس وجه المنع، فقد نقل الشافعية عن إمام الحرمين قوله: وكون الصوم لا
يصح منها: لا يدرك معناه؛ لأن الطهارة ليست مشروطة فيه.
قال البجيرمي
في حاشيته على الخطيب (2/382): قوله: (لا يدرك معناه) والصحيح أنه أمر
معقول المعنى، وذلك لأن الحيض يضعف البدن، والصوم يضعفه، واجتماع مضعفين
يُضر ضررًا شديدًا، والشارع ناظر لحفظ الأبدان. اهـ
ومن تمام الفائدة نقول:
إن الشرع أمر الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة، وذلك لمشقة قضاء الصلاة
لتكررها، ولتحصيل مصلحة الصوم وفائدته. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام
الموقعين (2/46): وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة:
فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين؛ فإن الحيض لما
كان منافيًّا للعبادة لم يشرع فيه فعلها، وكان في صلاتها أيام الطهر ما
يغنيها عن صلاة أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر؛ لتكررها
كل يوم، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر، وهو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها
فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره، وفاتت عليها مصلحته، فوجب
عليها أن تصوم شهرًا في طهرها؛ لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة
الله بعبده، وإحسانه إليه بشرعه وبالله التوفيق. اهـ
ولا يخفى أن العبد مطالب بالامتثال، سواء علم الحكمة أو جهلها، كما
قال سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً
[الأحزاب:36].
ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت للسائلة: أحرورية أنت؟ ثم قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأحالت على الأمر الشرعي ولم تشر إلى الحكمة.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam4u.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


الدولة :  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Egypt10
ذكر
الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 4723
مدى تفاعل العضو : 17548
تاريخ الميلاد : 19/01/1991
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
العمر : 33
الموقع : https://islam4u.yoo7.com
الحالة الإجتماعية : خاطب

 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة    ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Emptyالسبت يونيو 01, 2013 4:58 pm

60سؤاااال عن الحيض والنفاس ****مفيد جدا جدا


اخواتي
المسلمات انتو تعرفو انو الاسلام عندو قواعد مضبوطه يجب علينا مراعاتها
ولهاذا اردت ان انقل الى اخواتي مجموعة من الاسئلة والجوبة التي تحوم دوما
حول المراة عن الحيظ والنفاس

س 1:إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟ جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول
الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها
القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول
الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه
لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك
فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول
النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن
المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما
تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا
اليوم.


س 2:هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر
فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا
يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا
حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد
طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر
عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن
الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا
أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.


س 3:هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟ جـ:
نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك
في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس
فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
س 4:إذا
كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة
أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟ جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو
سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً
فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد
حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}
فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي،
فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن
على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا
تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً،
وإذا طهرت تصلي.


س 5:المرأة النفساء هل تجلس
أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع
تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود
بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت
الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي
وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق
الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه
تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما
وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.


س 6:إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد
أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون
كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.


س 7:إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد
طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه
جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر
لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي
الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله
وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد
طلوع الصبح.


س 8:إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه
؟ جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا
بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن
صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب
به إذا كان نفلاً.


س 9:إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟ جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.


س
10:أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على
ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت
العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
جـ: سبق الجواب على مثل
هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي
تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam4u.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


الدولة :  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Egypt10
ذكر
الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 4723
مدى تفاعل العضو : 17548
تاريخ الميلاد : 19/01/1991
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
العمر : 33
الموقع : https://islam4u.yoo7.com
الحالة الإجتماعية : خاطب

 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة    ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Emptyالسبت يونيو 01, 2013 4:59 pm

س 11:الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا
كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.


س 12:إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا
دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه
وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم
يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه
وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة
الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين
الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها
إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت
قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة
المغرب.


س 13:بعض النساء اللاتي يجهضن لا
يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد
تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام
الأيام التي ترى فيها الدم؟
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها
هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان
الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم،
والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم
دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه
يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم
عليها ذلك.


س 14:نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟ جـ:
إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه
وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس
مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار
رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن
حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً
مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض
على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت
بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس
بحيض.


س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟
جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع
للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال
بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء
طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده
دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.


س 16:في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء
فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى
القصة البيضاء.


س 17:ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة،
كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة
أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً
من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.


س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟ جـ:
لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه
فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض
أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.


س 19:سائل يسأل،
امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان
الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها،
فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟
جـ:
إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء
فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا
كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان
إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها
إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما
في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو
سنتين.


س 20:بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟
جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه
قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنه
ـ: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا
يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى
الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam4u.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


الدولة :  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Egypt10
ذكر
الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 4723
مدى تفاعل العضو : 17548
تاريخ الميلاد : 19/01/1991
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
العمر : 33
الموقع : https://islam4u.yoo7.com
الحالة الإجتماعية : خاطب

 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة    ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Emptyالسبت يونيو 01, 2013 5:00 pm

س 21:إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟ جـ:
في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه
الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر
وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى
الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها
أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.
س 22:إذا رأت الحامل
دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس
تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة
فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.


س 23:ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟
جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي
ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي
بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً
بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.


س 24:يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال
هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه
الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله
عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان
حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت
ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة
البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو
نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من
الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا
لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر»
وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء
فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها.
ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها
بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم
المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن:
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.


س 25:بعض
النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم
في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
جـ: المعروف
عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها
تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر
عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم
فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر
يوماً.


س 26:أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في
ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما
توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟

جـ: الأفضل أن تصلي في
بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج
النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير
لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها
بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير
متبرجات بزينة ولا متطيبات.


س 27:ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟ جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.


س
28:امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد
فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟

جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل
بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة:
غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد
يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض
صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل
ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل
أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر
بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً،
والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو
سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا
يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من
الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم
إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه
الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق
فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام،
ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون
يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ:
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم
يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل
ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله،
وشقي أو سعيد» ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل
تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.


س 29:أنا
امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان
عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

جـ:
المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛
لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج
منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين
إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط
الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله،
وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين
يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى،
وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.


س
30:سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي
صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي
أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟
جـ: يؤسفنا
أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب
عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة،
لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل
ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة
أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر
استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam4u.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


الدولة :  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Egypt10
ذكر
الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 4723
مدى تفاعل العضو : 17548
تاريخ الميلاد : 19/01/1991
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
العمر : 33
الموقع : https://islam4u.yoo7.com
الحالة الإجتماعية : خاطب

 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة    ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Emptyالسبت يونيو 01, 2013 5:01 pm

س 31:تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟
وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟ جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول
الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة
التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول
صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت
المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت
يلزمها القضاء.
ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب
عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها
قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة
العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء،
فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر
إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود
لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.




[center][b]ارجوان تكونوا قد استفدتم ولو تكلمنا عن باب النفاس والحيض لحتجنا الى مجلدات
لما فيه من اهمية وختلاف في الحالات بين امراة واخرى ولكل فتواه
ولاكن احببت ان ابين ما هو شائع ومعروف في اغلب حالات المسلمات
وارجو من الله تعالى ان اكون قد قدمت لكم ما هو مفيد وارجو منه الجزاء ومنكم الدعاء
وكل ما قدمته وذكرته اقول والله اعلم عليه
وان شاء الله ان لا اكون قد اخطات او هفوت بشيء
وجزانا الله واياكم كل خير وادامكم الله
تحياتي للجميع



س 32:دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟
وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟ جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن
حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه
الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على
المؤمنين كتاباً موقوتاً}.

ولا تقضي الصلاة
عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا
حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها
أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر
فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو
قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها
تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.



س
33:شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة
تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات
وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو
تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟
جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها
نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث
الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة
ايام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا
انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها
غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك
تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن أجل
المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء
حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحداً
للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك
خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة
تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي
الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر
ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين
صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا
تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا
أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.



س 34:ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟
جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد،
ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال
النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت:
إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض
في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت
تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه
وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات
الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض
لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.



س 35:هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟
وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان
متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية
لا يلزم منه الوضوء؟ جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة
إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض
الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي
الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج
من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.

فإن
كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي
في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت
مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم
السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا
أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على
المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.

أما
إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة
إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت
فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.

ولا فرق
بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره،
بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله
ولا كثيره.

وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا
ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه
يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل
من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله
وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن
بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء
بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

س
36:إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها
أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين
الفرض الثاني؟
جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

س 37:هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها
لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ
لكل صلاة.

* ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.
* ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
س
38:هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء
العشاء؟ جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا
يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.

س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟ جـ:
آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع
الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس
وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.

س 40:إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟
جـ:
إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس
له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا
شيء عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam4u.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


الدولة :  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Egypt10
ذكر
الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 4723
مدى تفاعل العضو : 17548
تاريخ الميلاد : 19/01/1991
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
العمر : 33
الموقع : https://islam4u.yoo7.com
الحالة الإجتماعية : خاطب

 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة    ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Emptyالسبت يونيو 01, 2013 5:01 pm

س 41:ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل؟ جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله.
س 42:بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟ جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة.
س
43:ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم حديث يدل على
نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور
دينهن؟
جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة.

س 44:من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها؟ جـ: عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك.
س 45:هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل؟ جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.


س
46:ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد
يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت
بعد الحيض؟

جـ: هذا إذا كانت من
مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة.
أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض،
لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله
أعلم.



س 47:كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟ جـ: أولاً:
ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه
وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً:
إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن
النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله
عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا
الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما
قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ
القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن
تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.



س
48:سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ
سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج
أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي
طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت
مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟

جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض
الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى
مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي
وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي
المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح
عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى
بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.



س 49:قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟
جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في
المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا
كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي
عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.


س 50:ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج
لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي
طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam4u.yoo7.com
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


الدولة :  ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Egypt10
ذكر
الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 4723
مدى تفاعل العضو : 17548
تاريخ الميلاد : 19/01/1991
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
العمر : 33
الموقع : https://islam4u.yoo7.com
الحالة الإجتماعية : خاطب

 ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة    ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة Emptyالسبت يونيو 01, 2013 5:02 pm

س 51:تقول السائلة: لقد قمت
بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة
وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة
على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني
بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن
رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة
الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وهل
هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب
فعله بارك الله فيكم.
جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى
بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف
الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند
الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي
الله عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»،
وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف». ولأن النبي صلى
الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً»
ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه.
ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل
شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس
عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5). فجميع
المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو
مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.


س
52:المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا
الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر
وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
جـ: لا يجوز لها أن
تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا)
أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت
الطواف والسعي، وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم
سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال: «لا حرج».


س
53:امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة
لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح
وهل يلزمها شيء؟
جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها.


س
54:سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في
مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟

جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة
الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد
إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله
عنهما ـ ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة
الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي
واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت
بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي،
والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو
بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى
تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء
العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»
هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما
طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج
أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى
تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض
فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن
السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.


س
55:يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى
جدة أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم
بالنسبة لزوجتي؟
جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي
عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال:
«أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن» فقوله صلى الله
عليه وسلّم «أحابستنا هي» دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت
قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة
لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم
تطوف.


س 56:هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما
لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه
لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي
به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من
المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد
إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن
ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.


س
57:تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً
ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟

جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في
بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة: «أليس إذا
حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم،
ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى
الله وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما
سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى
هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا
يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن
كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف
والله تعالى أعلم.


س 58:إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟ جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س
59:إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة
وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد
سفرها؟
جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.


س 60:إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟ جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.
أما
إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن
النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض
في هذا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam4u.yoo7.com
 
ملف شامل عن كل ما يخص الحيض والاستحاضه واحكامها من الكتاب والسنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط لا إله إلا الله وأدلتها من الكتاب والسنة
»  أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة
» فن الإلقاء المؤثر ودلالاته من الكتاب والسنة
» شبهة حول الحيض في الإسلام
»  الإعجاز القرآني في أحكام الحيض والاستحاضة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة منتديات الطريق إلى الله :: الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام
-
انتقل الى: